ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوّم الشقص والجذوع والقصب فيعطى حقها منه .
وغيرها مما هو مثلها ، التي دلالتها على القول الثالث مما لا يعتريه الريب والشبهة .
واشتمال بعضها على ما لا يقول به أحد - كما يظهر بالتأمل في متنها - مما لا يضر بالاستناد إليها ، كما مرت الإشارة إليه ، فتدبر .
[ المراد من لفظة الأبنية والآلات ]
ثم إن لفظ الأبنية والآلات المشتمل عليهما عبارة الأصحاب والمعتبرة ، ليس لهما حقيقة شرعية ولا متشرعة ، بل هما باقيتان على معناهما العرفي ، والمرجع فيهما هو العرف لا غيره ، ومع اختلافه أو توقفه يؤخذ بالغالب على الأول وباستصحاب حكم المخصص على الثاني ، فتدبر .
ولا فرق في الأولى بين ما كان متخذا للسكنى أو لغيرها كالحمام والرحى ونحوهما ، كما لا فرق في الأول بين ما كان مسكنا للزوج أو لغيره بالفعل أو بالقوة بخلاف الثانية فإن المراد منها هو المثبتة في البناء خاصة لا المنقولة ، فإن الزوجة ترث من عينها مطلقا . لا خلاف فيه ظاهرا ، بل في الرياض وغيره عليه الإجماع حاكيا له عن الصيمري أيضا .
ثم في كيفية التقويم وجوه ثلاثة :
أحدها : ما عن الصيمري ، وهو أن تقوّم الأرض مجردة عن البناء والغرس أولا ثم تقوّم مبنية مغروسة ، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين .
لكنه مما لا ينبغي المصير إليه ، إذ يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والبناء ، مع أن استحقاق الزوجة لهذه الزيادة ينافي ما دل على