وزاد صاحب الجواهر قدس سره على ما استدللناه للأول وجها آخر ، حيث قال : بل لعل الأول لا يخلو عن قوة ، خصوصا بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات ، باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها فيضمنوا لها القيمة .
لكنه لا يخلو عن مناقشة بل منع ، لعدم الملازمة بين إتلاف الشارع وضمان الورثة ، بل هذا يفتقر إلى دليل مفقود في المقام ، بل الاعتبار على العدم كما لا يخفى .
وكيف كان تظهر الثمرة بين القولين في إجبار الورثة على دفع القيمة وعدمه وفي إجبار الزوجة على أخذ العين مع رضاء الورثة وعدمه ، وفي جواز تصرف الورثة في العين قبل دفع القيمة وعدمه ، وغيرها مما هو مثلها ، فتدبر .
رابعها في الرابع ، وفي كونه مطلق الزوجة كانت ، فإن ولد من زوجها أولا أو الأخير خاصة ؟ قولان ، ذهب في الرياض إلى الأول ناسبا له إلى الكليني والمفيد والمرتضى والشيخ والحلبي وغيرهم من المحققين أيضا ، ونسب الثاني إلى الصدوق وأكثر المتأخرين المحققين أيضا .
وما يستدل به للثاني أمور ثلاثة :
أحدها : إن الأمر في المقام دائر بين كثرة التخصيص وقلته ، والمتعين في مثله هو الثاني كما هو مذكور في محله .
وثانيها : رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة في النساء : إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع .
وثالثها : الجمع بين المعتبرة المختلفة في أصل الحرمان وعدمه بالكلية ،
الفوائد الغروية — صفحة 151
مساهمون: الشيخ إبراهيم المحقق الرودسري
ص١٥١