الآتية من دون أن يعارضها شيء . واشتمالها على ما لا يقول به أحد من الأصحاب مما تأتي الإشارة إليه لا يضر بالاستناد إليها كما لا يخفى .
فظهر مما ذكرناه أن المتعين من الأقوال هو الثالث ، يدل عليه مضافا إلى ما عرفته من عدم الدليل على ما سواه ما وعدناه غير مرة من الروايات المعتبرة لكثيرة التي منها ما رواه الفضلاء الخمسة زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمته فيعطى ربعها أو ثمنها .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوّم الشقص والأبواب والجذوع والقصب فيعطى حقها منه .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا . قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ليس لها منه نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم ، فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل سببها .
ومنها : ما رواه بريد الصانع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء . قال : قلت : إن الناس لا يرضون بذا . قال : إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف .
ومنها : ما رواه طربال بن رجاء عن أبي جعفر عليه السلام : إن المرأة لا
الفوائد الغروية — صفحة 148
مساهمون: الشيخ إبراهيم المحقق الرودسري
ص١٤٨