تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 737

مساهمون:

ص٧٣٧

الثاني [ اخذ الفتوى العام للعمل في فرد خاص ]

لو اخذ الفتوى بعنوان عام للاخذ به في فرد خاص منه ، كأن اخذ مسئلة نجاسة الكافر للعمل به في خصوص اليهودي مثلا فهل يجوز تقليد المجتهد الآخر في فرد آخر كالنصراني أم لا يجوز أم يفصل بين ما إذا وجد قول بالتفصيل بينهما أو لم يوجد قول به لبعض العلماء أم يفصل بين ما إذا كان الحكم في الأدلة منوطا على عنوان ذلك الموضوع بحيث يكون المناط فيه القدر المشترك كالكفر في المثال المذكور وبين ما إذا كان الحكم مطلقا على الخصوصيات فعبر المجتهد عن الموضوعات المتعددة لمسائل متعددة لموضوع جامع بينها من غير أن يكون الحكم منوطا كأن ورد في دليل نجاسة اليهودي وفي آخر نجاسة النصراني وفي ثالث نجاسة ( المجوس ) فيحتمل ان يكون المناط في كل منها مخالفا للمناط في الآخر إلّا ان المجتهد عبر عن الكل بعنوان جامع للاختصار الأقوى هو الأخير وعليه فلو شك في ان تعبير المجتهد على طبق الدليل أم لا والأقوى عدم التبعيض للأصل وظهور عبارة المفتى في ذلك وهو حجة في حق المقلد كالدليل في حق المجتهد .
الفوائد الأصولية — صفحة 737 | الشيخ الأنصاري