تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
خلاف ما عليه المشهور وجواز تقليد الميت وربما يستظهر من كلام الصدوق في ديباجة الفقيه ، بل ومن الكليني في ديباجة الكافي ، ومن العلامة في بعض كلماته على ما حكاه عنه ولده ، فيما حكى عنه ، وكل ذلك ضعيف دلالة أو سندا . وربما استدل عليه بعض من انتصره بوجوه أقواها وجوه : أحدها - الاستصحاب لان المجتهد في حال حياته كان جائز التقليد ولا دليل على ارتفاع الجواز بالموت فيستصحب . الثاني : ان عمدة أدلة التقليد دليل الانسداد حيث إن باب العلم بالواقع مسدود وليس للمقلد أقرب إلى الواقع امارة ( أقرب ) من قول المجتهد ومن المعلوم ان لا فرق في القرب إلى الواقع بين الحي والميت . وتوهم وجوب الاقتصار في مقتضى دليل الانسداد على القدر المتيقن وقول الحىّ مدفوع في محله بان دليل الانسداد ليس كاشفا عن حكم الشارع بالعمل بالظن النوعي للمقلد حتى يكون القضية مهملة يجب الاقتصار ( فيها ) على المتيقن ، وانما هو حاكم ومنشئ للحكم بتعين الإطاعة الظنية بعدم وجوب الإطاعة العلمية للتعذر أو التعسر والاهمال والاجمال في حكم العقل حتى تؤخذ بالمتقين ويطرح المشكوك وتمام الكلام في محله . « 1 » الثالث - اطلاق بعض الأخبار مثل قوله - عليه السلام - في التوقيع المروى في الاحتجاج والغيبة [ و ] كمال الدين من قوله - عجل الله فرجه - واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم و
هامش
( 1 ) - الرسائل : ص 94 الطبعة الحجرية - تبريز - 1320 ه - الدليل الرابع من أدلة حجية مطلق الظن وهو الموسوم بدليل الانسداد .