[ فائدة 21 ] في وجوب ترتيب المجتهد آثار الفعل الصحيح على ما يصدر من مجتهد آخر يخالفه في المسألة
إذ ظن المجتهد بحكم من الأحكام الشرعية الفرعية عن امارة معتبرة عنده كان مظنونه حكم الله الظاهري بالنسبة اليه وإلى من يقلده تقليدا صحيحا ، فإذا ظن بصحة عقد الباكرة من دون اذن أبيها كان ذلك حكم اللّه في حقه وحق مقلده وكانت الباكرة التي يعقدها لنفسه أو لمقلده زوجة للمعقود له بالنسبة اليه يجب ترتيب آثار الزوجية الواقعية واحكامها على المعقودة المذكورة .
وهذا الحكم اعني وجوب ترتيب آثار الزوجية الواقعية ليس مختصا بهذا المجتهد ومقلده كما قد يتوهم في بادئ النظر ، نظرا إلى أن الزوجية انما تثبت في حقهما لا في حق مجتهد مانع عن عقد الباكرة بدون اذن أبيها فهي في حق مجتهد مانع أجنبية واقعا بالنسبة إلى من عقد عليها إلّا انه رخص له في ظاهر الشرع ان يعامل معها معاملة الزوجية .
بل التحقيق : ان وجوب ترتيب الآثار واجب أيضا في حق غيرهما حتى المجتهد المانع عن استقلال الباكرة في العقد ، فيجوز لهذا المجتهد المانع إذا