دورانها مدارها .
فنقول : ان الحكم في حقّ من يعلم الله - تعالى - انه يظن الوجوب الوجوب وهكذا ولا منافاة بين ذلك وبين تبعية الحكم للظن بمعنى كون الظن مع مقتضيات مصلحة الحكم فيوجب الشيء على من يعلم أنه سيظن بوجوبه ، لان الفعل يوجد فيه بعد الظن مصلحة ملزمة ، ويحرم ذلك الشيء بعينه على من يعلم أنه سيظن بحرمته لان الفعل يوجد فيه المفسدة بعد الظن بحرمته .
وحينئذ فالمصوّبة يقولون بان الثابت في حق كل مجتهد قبل ظنه ما يعلم الله تعالى انه يظنه وحينئذ فيتعدد الاحكام الله - تعالى - في حق المجتهدين ولا يلزم خطأ واحد منهم فيما ظنه .
والفرق بين هذا وسابقه ان في السابق لم يسلم ثبوت حكم لهم في الواقع لا واحدا للكل حتى يلزم الإصابة والخطأ ، ولا المتعدد التابع للظنون وفي الثاني يسلم ثبوت المتعدد التابع للظنون ولا يسلم ثبوت واحد مشترك بين الكل ليلزم الإصابة والخطأ .
ومما ذكرنا في هذا الوجه يعلم ما في الدور الذي قرره العلامة - ره - في جاهل الحكم فانّا لا نسلم ان العلم بالحكم فرع ثبوت الحكم ، لكن نقول : ان العلم بثبوت الحكم فرع ثبوت الحكم للعالم لا بثبوت الحكم حتى للجاهل وحينئذ فلا يلزم من هذا الا وجوب كون حكم العالم سابقا على علمه وثبوته مقدما على علمه ولو وجد بعد علمه وتوقف عليه لزم الدور لكن لا يلزم من ذلك كون الجاهل الذي لا يحصل له العلم محكوما بالحكم الواقعي بل ولا
الفوائد الأصولية — صفحة 629
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٢٩