الحجة وتكرر البيان بالشرع الداخلي والخارجي .
ونظير ذلك على ما هو ببالي مع بعد العهد ما ذهب اليه الشيخ في « عدّته » من كفاية الوصول إلى المعارف ولو بالتقليد من دون الّا « 1 » ان النظر واجب مستقل لكنه معفو عنه « 2 » ، ويمكن دفعه بوجوه :
أحدها النقض بكثير من المحرمات المخبر عنها العفو كالصغائر لمجتنبى الكبائر وكالظهار على ما قيل وكالمحرمات بالنسبة إلى الصبى على ما اخترناه .
الثاني - ان الخطاب السمعي بالمستقلات العقلية قبل سماع الآية فلا يوجب نقض الغرض .
الثالث - ان دلالة الآية على العفو ظنية فلا يوجب نقض الغرض بيانه ان الخطاب به انما يقدح بالنسبة إلى من يستفيد من الآية القطع بالعفو وهو المعصوم أو تاليه الذي لا يضره سماع مثل ذلك نظرا إلى أن الرادع له عن المعاصي مجرد قبحها وعدم رضاء الشارع بها لا خوف العقاب وامّا في حق
هامش
( 1 ) - كذا في الأصل .
( 2 ) - قال الشيخ في آخر « فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتى » : . . . ان الذي يقوى في نفسي ان المقلد المحق في أصول الديانات وان [ كان ] مخطئا في تقليده غير مؤاخذ به وانه معفوّ عنه وانما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدمناها لانى لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الأئمة ( ع ) قطع موالاة من سمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وان لم يسند ذلك إلى حجّة عقل أو شرع وليس لأحد ان يقول إن ذلك لا يجوز لأنه يؤدّى إلى الاغراء بما لا يؤمن ان يكون جهلا . . .
عدة الأصول : ص 294 الطبعة الحجرية فتأمل .