بسم الله الرحمن الرحيم
فائدة في مفهوم الغاية
قبل النزاع في مفهوم الغاية ، [ انّه ] « 1 » يتصوّر على وجهين :
الاوّل - انّ التقييد بالغاية هل يفيد مخالفة ما بعدها لما قبلها مطلقا ، بحيث يكون المفهوم من قولنا : « صم إلى الليل » انّه لا امر بالصيام بعدها مطلقا ولو بأمر آخر أو لا يقتضى ذلك .
الثاني - انّ التقييد بالغاية هل يقتضى المخالفة بالنسبة إلى الحكم المذكور ، بحيث يكون المفهوم في المثال المذكور انقطاع الصوم المأمور به بذلك الامر عند مجيء الليل أو لا يقتضى ذلك ، حتى يجوز ان يكون الصوم المطلوب بهذا الخطاب مستمرا بعد الليل أيضا من غير شهادة في اللفظ على ذلك . « 2 »
فنقول : ان كان النزاع في المقام الاوّل كما هو ظاهر كلمات بعضهم بل صريح بعضها ، فالحقّ مع منكر الدلالة وان كان في المقام الثاني فالحق مع من أثبتها .
ثم اخذ في الاستدلال على مطلبه في المقام الاوّل بما حاصله :
هامش
( 1 ) - هذا كلام صاحب الفصول نقله مع تغيير يسير في بعض ألفاظه : الفصول ص 154
( 2 ) - في الفصول : على خلافه