المطلق مع المستفاد من التكليف المشروط .
وربما « 1 » توجه بان النزاع في جواز تحقق التكليف بالفعل في الوقت الذي ينتفى في شرط التكليف فالنزاع في تحقق التكليف قبل زمان انتفاء الشرط ، قال : وتوضيحه انه لا شك في كون انتفاء شرط التكليف مانعا من تعلق التكليف حين انتفاء الشرط ، انما الكلام في جواز تعلق التكليف به قبل الزمان الذي ينتفى الشرط فيه إذا كان الآمر عالما والمأمور جاهلا ، سواء كان التكليف قبل مجيء زمان الفعل أو قبل مجيء زمان الذي يقارن بعض اجزاء الفعل ما ينتفى الشرط فيه بالنسبة اليه فعلى القول بالمنع يكون انتفاء شرط التكليف على الوجه المذكور مانعا من تعلق التكليف به مطلقا وعلى القول بالجواز لا يمنع ذلك من تعلق التكليف به قبل ذلك فيسقط عند انتفاء الشرط وحصول التكليف قبله ، [ . . . ] ثم سقوطه بانتفاء الشرط وعلم المأمور بالحال ولو قبله .
والحاصل انه لا منافاة بين انتفاء التكليف في الزمان المقارن لانتفاء الشرط وحصول التكليف قبله ، ثم سقوطه بانتفاء الشرط والقدر اللازم من انتفاء شرط الوجوب هو الأول ولا كلام فيه ومحل البحث في المقام هو الثاني .
وفيه : ان الوجوب في زمانه انما هي صفة في الفعل ناشئة من التكليف السابق تابعة له في التنجّز والتعليق ، فلا يعقل تعلّق في زمانه على شرط يقتضى
هامش
( 1 ) - المصنف ( قده ) ينقل كلام المحقق صاحب هداية المسترشدين مع تصرف في لفظه انظر المصدر نفسه .