كما غرّ الرجل وخدعه ) « 1 » .
إلى غيرها من الروايات المتعدّدة في بابي النكاح والشهادة بالباطل وغيرهما ، كما يجدها المتتبّع في الوسائل والمستدرك والبحار .
هذا بالإضافة إلى بناء العقلاء الذي لم يردعه الشارع في المتلفات ، وأدلّة الضمان مثل ( من أتلف ) وغيره .
والإشكال في ذلك : بأن المفاد ليس الجزء الأخير من العلة فلا صغرى ، وكون السبب أقوى من المباشر الذي هو الميزان في الضمان غير حاصل هنا ، فلا كبرى غير وارد ، لأن المعيار هو النسبة وهي حاصلة في المقام ، ولذا يضمن الطبيب إلّا إذا استبرأ ، نصاً وإجماعاً ، ويضمن حافر البئر فيما لو سقط فيه إنسان أو نحوه ، بالإضافة إلى الصغريات السابقة في الروايات .
ولذا اختار الشيخ المرتضى ( قدس سره ) رجوع المغرور إلى الغار فيما إذا كان المشتري عن الفضولي جاهلًا بأن البائع فضولي وليس بمالك ، فتضرّر ، وقد جعل التلف مدركاً لهذه القاعدة .
وكيف كان .
ففي المذكورات كفاية ، وإن كان بعضها محلّ تأمّل ، إطلاقاً أو في الجملة .
المعيار رؤية العرف
وقد ذكرنا في بعض المباحث : أن المعيار رؤية العرف في النسبة لا اقوائية السبب والمباشر فقط ، ولذا لم نستبعد أنه لو أعطى سيّارته لمن لا يُحسن القيادة ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ، ص 602 ، ح 1 .