إن قال الرابع : أوهمت ، ضُرب الحد وأغرم الدية ، وإن قال : تعمّدتُ قُتِل ) « 1 » .
وحيث إن القاصر لا شيء عليه ، فالمراد بالجملة الأولى : أنه لم يبال بالشهادة كما هي حقها ، وبالجملة الثانية : التعمّد ، كما أن القتل له إنما يكون مع طلب الورثة حسب موازين القصاص .
ورواية أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال : في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ؟ قال : فقال ( ع ) : ( إذا دلّس العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تُردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها .
) « 2 » .
وفي رواية : ( ويرجع بالمهر على من غرّه بها ) « 3 » .
وفي رواية أخرى : ( لأنه دلّسها ) « 4 » .
وفي رواية بالنسبة إلى المهر : ( ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها لم يبيّن ) « 5 » .
وفي رواية : ( يرجع به على الذي غرّه ) .
وفي رواية : يرجع بالمهر على من غرّه .
لكنّهما عن طريق العامّة مرويتان عن علي ( ع ) .
وفي رواية : ( وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يؤتيه إلى مَوالي الوليدة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، ص 240 ، ح 1 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 408 ، ح 14 .
( 3 ) المستدرك : ج 15 ، ص 46 ، ح 17492 ، ب 1 .
( 4 ) المستدرك : ج 15 ، ص 45 ، ح 17490 ، ب 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 14 ، ص 597 ، ح 7 .