قاعدة الغُرور
أدلة القاعدة
وهي من القواعد المسلّمة بين الفقهاء ، وعليها إجماعهم القولي والعملي ، وإن كانت هناك مناقشة ففي الصغريات .
ويدلُّ عليها : ما رواه صاحب جامع المقاصد ( قدس سره ) عن النبي ( ص ) : ( المغرور يرجع إلى من غره ) .
واستدلّ به الجواهر وغيره ، فعدم كونها في كتب الحديث غير ضارٍّ ، إذ كثير من الروايات وجدت في كتب الفتاوى دونها ، وذلك يكفي في الوثاقة التي هي المعيار في قبول الخبر ، فإن كون الراوي ثقة لا خصوصية له .
ومن المحتمل ان المحقق الثاني ( قدس سره ) وجد الحديث في كتاب ( مدينة العلم ) للصدوق ( قدس سره ) مما لم نظفر به .
وجملة من الروايات المتفرقة الظاهرة فيها بعد إلغاء الخصوصية : مثل ما رواه ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق ( ع ) ( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ؟ قال ( ع )