كما أن موضع الشك أخذ المرأة في حال عدّتها ، طلاقاً أو وفاةً أو فسخاً فيما لا يرون محذوراً .
نعم هناك دليل خاص في عدّة الوفاة كما ذكرناه ، فيستثنى من القاعدة ، إلّا أن الكلام في إطلاقه .
من موارد الشبهة
كما أنّ من موارد الشبهة : وطي الحائض منهنّ في الحيض والنفاس حيث يرون الحلية ، أما إذا لم تر القسم في المتعدّد فلا قَسم لها .
وكذلك من موارد الشبهة : جواز إحراق أمواتهم أي من يرون ذلك إذا كان الميّت قد أوصانا بذلك .
وإن كان المستأنس في وطي الحيض العدم رجلًا كان الموالي أو امرأة في قبال الكافر ، وفي حرق الميّت الجواز .
وهل يجوز أن يتزوّج الكافرة المزوّجة حيث يرون الجواز ؟ احتمالان ، والأحوط الترك .
وكذلك أن تكون زوجة لمن اتّخذ أختها الكافرة ، أو أمها كانت زوجة له ، أو كانت المؤمنة الخامسة فيما يرى الزوج المسلم أنهما قطعاً ليستا أختين أو أمّاً وبنتاً ، أو ان المسلم يعلم بأنّها الرابعة حيث طلّق الرابعة ، لكنها تعلم بطلان الطلاق .
ومن المعلوم أن بعض الفروع المذكورة ليس من موارد قاعدة الإلزام ، وإنما ذكرناه استطراداً .
كما أن بعض ما ذكرناه يرتبط بكتاب ( القضاء ) وإنما ذكرناه لأن بين المسألتين