عموماً من وجه .
ولا يجوز تقبيل المسلم الأجنبية الكافرة ، أو الغلامَ الكافر ، أو لمسهما بشهوة ، أو بدون شهوة في الأجنبية كالمصافحة .
كما يحرم على المسلم أن يسمح لزوجته الكافرة باتّخاذ الخليل المتعارف والجائز عندهم ، وكذلك لا يجوز له أن يكون خليلًا لكافرة متزوّجة أو غير متزوّجة بالخلّة المتعارفة عندهم ، من الخلوة والقبلة واللّمس وما أشبه .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٧٩