تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

فروع

وممّا تقدّم اتّضح حكم الفروع الآتية : مثل أنّ صحّة النكاح عند العامة تتوقّف على الإشهاد فإذا تزوّج رجل منهم بامرأة منهم بدون إشهاد ، وراجعونا صحّحنا نكاحهم ، لأن الإلزام ليس معناه إبطال الواقع ، إذ الواقع للكلّ ، ولذا لا يحقّ لنا الزواج منها حتى إذا لم تكن موطوءة بشبهة . وكذلك يصحّ نكاح أحدهم للموافقة ، أو أحدنا للمخالفة بدون الاشهاد ، وقد تقدّم صحّة المتعة سواء كانا مخالفين أو أحدهما مخالفاً . ومثل ما إذا جَمَعَ أحد العامة بين العمة والخالة وبنت الأخ والأخت برضاهما كما نرى فإن البطلان عندهم ليس معناه بطلان الواقع حتى يصحّ لنا إبطال الزواج والتزويج على كلّ منهما بقاعدة الإلزام . ومثل وجوب العدّة عندهم على اليائسة والصغيرة إذا طلّقها الزوج فإنه يجوز لنا الزواج بهما بدون العدّة حيث لا عدّة لهما عندنا ، من غير فرق بين أن تتشيّع حال العدّة أو لا . وكذلك الحال لو تشيّع زوجها فله أن يتزوّج بأختها إذ لا عدّة لها عند