تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
مجوسي أمه أخته ! ، قال ( ع ) : أوليس ذلك من دينهم نكاحاً ) « 1 » . ورواية الغوالي : ( ان الصادق ( ع ) قال : كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه ) « 2 » . هذه هي التي وجدناها في الكتب الأربعة والوسائل والمستدرك ، وكفى بها تواتراً .

شمولية القاعدة

وهذه القاعدة شاملة للمخالفين سواء منهم المنافق وغيره ، وللكفّار كتابيّاً أو غير كتابيّ ، لما ذُكِر فيها من التعاليل ، مثل قوله ( ع ) : ( تجوز على كل ذوي دين ما يستحلّون ) « 3 » . وقوله ( ع ) : ( انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) « 4 » . وقوله ( ع ) : ( لأنكم لا ترون الثلاث شيئاً وهم يوجبونها ) « 5 » . وقوله ( ع ) : ( تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج ) « 6 » إلى غير ذلك . ولا فرق في الكافر بين من له قانون ومن له دين سماويّ بزعمه ، إذ القانون أيضاً دين ، أترى ان قوله سبحانه
( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ )
« 7 » لا يشمل عبّاد البقر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 430 ، ح 3 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 365 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 484 ، ح 4 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 407 ، ح 4421 ، الباب 2 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ، ص 59 ، ح 112 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، ص 320 ، ح 3 . ( 7 ) الكافرون : 6 .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 73 | السيد محمد الحسيني الشيرازي