تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الأحكام ؟ قال : تجوز على كل ذوي دين ما يستحلّون ) « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قلت : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة طلّقت على غير السنّة ما تقول في تزويجها ؟ قال : تزوّج ولا تترك ) « 2 » . ورواية ابن سنان قال : ( سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوّجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج ) « 3 » . ورواية البصري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة ؟ فقال : تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج ) « 4 » . ورواية الغوالي : ( روي أنّ رجلًا سبّ مجوسياً بحضرة الصادق ( ع ) فزبره ونهاه فقال له ( ع ) : انه تزوّج بأمّه ، فقال : أما علمتَ أنّ ذلك عندهم النكاح ؟ « 5 » . ورواية الدعائم عن الصادق ( ع ) : ( أنه قال : لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً بما لم يطلع عليه منه وقال : إن أيسر ما في هذا أن يكون كاذباً ) « 6 » . وعنه ( ع ) : ( أنه قال لبعض أصحابه : ما فعل غريمك ؟ قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( ع ) نظراً شديداً ، فقال : جعلتُ فداك انه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 484 ، ح 4 ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، ص 324 ، ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ، ص 58 ، ح 108 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ، ص 320 ، ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 596 ، ح 2 ( 6 ) دعائم الإسلام : ج 2 ، ص 460 ، ح 1622 .