تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

قاعدة جب الإسلام

أدلة القاعدة

ذكر جمع من العلماء الاستدلال له بقوله سبحانه
( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ )
« 1 » الآية . أما ( الإسلام يجبّ ما قبله ) « 2 » فهو حديث مشهور عن رسول الله ( ص ) ذكره الخاصة والعامة ، وقد ظفرت بزهاء ثلاثين حديثاً يشمل ما ذكرناه ، والغالب بهذا اللّفظ وفي بعضها : ( هَدَم الإسلام ما كان قبله ) « 3 » فالحديث متواتر عند العامة والخاصة وقد عملا به في مختلف الأبواب . وقد كانت سيرة الرسول ( ص ) والمسلمين على ذلك ، بالنسبة إلى الذين يدخلون في الإسلام وإلى اليوم ، فلا كلام في السند ، وإنما في الدلالة ، وهي مطلقة تشمل كلّ شيء إلّا ما علم خروجه كالعقود والإيقاعات حيث إن الحديث منصرف عنها ، لا لأنها ثابتة في الإسلام وفي الكفر والحديث يدل على هدم ما هو في الإسلام فقط ، وإلّا نوقض بأن كثيراً من الأشياء أيضاً ثابتة فيهما ومع ذلك
هامش
( 1 ) الأنفال : 38 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 54 ، ح 145 . ( 3 ) بحار الأنوار : ج 40 ، ص 230 ، ح 9 ، ط بيروت .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 39 | السيد محمد الحسيني الشيرازي