ركعة في الليل « 1 » أو قراءة أربعين ختمة في شهر رمضان « 2 » ، كما كان يفعله بعض المعصومين ( ع ) ، إلى غير ذلك مما يقرب إرادة الإلزام .
وكذلك حال الضرر ولذا كان بعض الأئمة ( ع ) يحجّ ماشياً مما يُلحق الأذى برجله ، وتورّمت قدما رسول الله ( ص ) « 3 » وفاطمة عليها السلام « 4 » من كثرة العبادة ، إلى غير ذلك .
ومن الواضح ان ( لا ) يسقط في الثلاثة في مثل الجهاد ، وذلك لأمر أهم بحد المنع عن النقيض .
وفي الباب مسائل كثيرة تُعرف مما ذكرناه في بابي الضرر والحرج ، فلا حاجة إلى ذكرها .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 79 ، ص 310 ، ح 16 ، ب 4 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 95 ، ص 5 ، ح 2 ، ب 5 .
( 3 ) بحار الأنوار : ج 16 ، ص 85 ، ح 2 ، ب 6 .
( 4 ) بحار الأنوار : ج 43 ، ص 84 ، ح 7 ، ب 4 .