تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
للقرعة حينئذ . ولا فرق بين أن يكونا من جنس واحد أو جنسين كالقتل وشرب الخمر .

معرفة الأهم

وتعرف الأهمية من الدليل ومن الارتكاز ، كما إذا دار الأمر بين الزنا وأكل درهم من الربا فإنه يقدم الثاني ، لارتكاز المتشرّعة ان الأول أهم حرمة وإن ورد في الحديث : أن درهماً من الربا أعظم من سبعين زنية « 1 » أو ما أشبه ، إذ المتشرعة يحملون ذلك على التخويف ، على أنّ كلا من العقاب والثواب ليسا ميزان الأمر . ولذا نرى أن بعض المستحبات أكثر ثواباً من الواجبات ، مثلًا للمبتدأ بالسلام من الحسنات أكثر مما للمجيب مع أنّ ردّ السلام واجب ، وزيارة الحسين ( ع ) لها من الثواب شيء عظيم بينما هي مستحبة ، والإنفاق على الأرحام شيء واجب إلى غير ذلك . ولو قال : اقطع يد زيد وإلّا قتلت نفسي ، لم يجب القطع بتوهّم أن قتله نفسه الذي يمتنع بسببه أهم ، لتوسّط الفاعل المختار . بل الأمر كذلك لو أمره بمستحب وإلّا ترك واجباً أو فعل محرماً ، كما إذا قال : صلّ صلاة اللّيل وإلّا لا أصلي الصبح أو أجرح نفسي جرحاً محرماً . ومثله : لو قال الطبيب لثري : أعطني ألف دينار وإلّا تركت معالجة الأرمد حتى يعمى .
هامش
( 1 ) راجع بحار الأنوار : ج 100 ، ص 117 ، ح 13 وص 119 ، ح 22 ، ب 5 .