وهو كثير .
ومن الإجماع : العملي منهم في مختلف مسائل الفقه ما لا يخفى .
ومن العقل : انه بناء كافة العقلاء فلا يشك أحد منهم ولا من المتشرّعة في أنه لو خيّر بين محرّمين أحدهما أهم كالزنا أو القُبلة أو واجبين كذلك كإنقاذ غريق أو سفينة فيها مائة وإذا اشتغل بإنقاذ دونها هلكوا جميعاً أو واجب وحرام كالصلاة ليوم أو قتل نفس محترمة في أنه يلزم تقديم الأهمّ .
وهذا هو المركوز في أذهان المتشرّعة ، والسيرة القطعية ، بل لعل جملة من الأحكام الثانوية كالتقية وأحكام الاضطرار والإكراه وما أشبه من صغريات هذه القاعدة وإن كانت هي قواعد مستقلة بل بين بعضها عموم من وجه .
لكن إنما يقدم الأهم على المهمّ إذا كان إلى حد المنع عن النقيض كالزنا والموت عطشاً كما في قصة المرأة في زمان علي ( ع ) وإلّا كان مخيّراً وإن كان تقديم الأهم الأفضل أفضل ، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين أحدهما عالم أو عادل دون الآخر .
ولو علم بالأهمية اللازمة إجمالًا ، لكنه لم يستطع معرفتها بالضبط ، مثل انه لم يعلم أيّ الغريقين رئيس الجيش بما يلحق غرقه الهزيمة بجيش المسلمين ، دون الآخر الجندي ، تخيّر ، وكذلك في الاشتباه في الحكم .
لو ترك الأهم
ولو لم يفعل الأهم وفعل المهم فلو عرف من الدليل ان لا ملاك فيه بطل ، حاله حال ما ذكروا من الحكم الاضطراري الذي يتركه للفعل الاختياري ، كما إذا