تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وهذا يجري في الحقوق لا في الأحكام فلو قالت الزوجة للزوج : إن لم أحضر فلاناً أو ما أشبه ذلك فلا حقّ لي عليك في الملامسة أو البيتوتة فيما لها الحق في نفسه ، صحّت الكفالة . ولو تكفلت بأنه إن لم تحضر المكفول حق للمكفول له الزواج بها جبراً فهل يصح للحاكم الشرعي إجبارها لأنه حق عليها ؟ احتمالان : مقتضى القاعدة الحق ، لكني لم أجد من صرّح به .

لو مات الزعيم

ولو مات الزعيم وكان حق مالي أو يمكن تبديله بالمال وكان له مال ، انتقلت الزعامة إلى ماله ويكون من أصل التركة ، فإن لم يقبلوه بأن أنكروا الزعامة وقامت البيّنة فهو ، وإلّا لم يثبت إلّا بموازين الدعوى . ولو كانوا ورثة وأثبت بعض وأنكر بعض ولم يكن المثبت مشتملًا على العدد والعدالة ثبت في حصّة المقرّ ، لكن الظاهر بنسبة حصته لا الكل . وهذه المسألة شبيهة بما لو كان للميّت ولدان وكان أحدهما يقرّ بولد ثالث والآخر ينكره حيث يأخذ من حصة المقر ، لكن هل ينصّف معه نصيبه أو يعطيه الزائد ، فإذا كان للميت ستة وأقر زيد بعمرو وأنكره خالد فهل يعطى المقر للثالث ديناراً أو ديناراً ونصفاً ؟ ولا فرق في أخذ المال من الورثة بالنسبة ، بين الرجل والزوجة والولد الأكبر في باب الحبوة .