ولو صار زعمياً ثم تبدّل مذهبه أو تقليده أو دينه إلى ما يرى عدم الزعامة ، فالظاهر البقاء على ما كان للاستصحاب ولأنه العقلائي ، فلا يقال : قد تبدل الموضوع ، فإن مثل ذلك ليس من تبدل الموضوع عرفاً .
ولو انعكس بأن تبدل إلى ما يرى الزعامة ووقت الزعامة لم يكن يراها فالظاهر عدم اللزوم عليه لأنه فَعَل باطلًا عند الزعامة ولا دليل على التبدل .
والفروع في ذلك كثيرة وبعض ما ذكرناه يحتاج إلى تتبّع أكثر وتعمّق أدق ، والله المستعان .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص١١٧