تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ومثل ما إذا ذكر له ، ان الطريق آمن ، فذهب وأصيب في نفسه أو ماله ، حيث تشمله القاعدة . ومثل ما إذا ذكر له : ان فلانة لا زوج لها فتزوّجها وهي لا تعلم حتى لا تكون زانية فإن المهر على الغار ، وكذا لو غرّه بأنها ليست أخت زوجته أو ما أشبه وهي لا تعلم أنه متزوّج بأختها ، إلى غير ذلك . ومثل ما إذا غرّه بأن ترك الطعام الفلاني أو الدواء الفلاني لا يضره ، أو بأن ترك الذهاب لا يضرّه ، فضرّه الترك أو البقاء من جهة أسد ونحوه . بل يحتمل أن تشمل القاعدة فيما لو قال له : ان الطريق غير آمن فلم يذهب ، مما سبب ضرره حتى خسر في تجارته بالبقاء ، وما أشبه ذلك ، لأن العرف يرى أنه الضار وانه الغار . ومثل أن يصف البنت بالجمال ، فأمهرها بما يمهر البنت الجميلة بينما كانت قبيحة تستحق دون ذلك المهر . ومثل أن قال له : ان البضاعة تساوي كذا ، وبعد الشراء والتلف ، تبيّن أنّ قيمتها دون ذلك . ومثل أن شهدوا ان الجراح ديته أكثر ، فتبيّن أقل ، حيث على الشاهد التفاوت ، إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة .

فروع

ولو غرّه اثنان فالخسارة عليهما بالسويّة ، أما لو كان التغرير بالتفاوت بأن كان أحدهما أكثر من الآخر ، فهل يلزم بالتفاوت أو بالتساوي كما ذكروا في