ومثل ما إذا ذكر له ، ان الطريق آمن ، فذهب وأصيب في نفسه أو ماله ، حيث تشمله القاعدة .
ومثل ما إذا ذكر له : ان فلانة لا زوج لها فتزوّجها وهي لا تعلم حتى لا تكون زانية فإن المهر على الغار ، وكذا لو غرّه بأنها ليست أخت زوجته أو ما أشبه وهي لا تعلم أنه متزوّج بأختها ، إلى غير ذلك .
ومثل ما إذا غرّه بأن ترك الطعام الفلاني أو الدواء الفلاني لا يضره ، أو بأن ترك الذهاب لا يضرّه ، فضرّه الترك أو البقاء من جهة أسد ونحوه .
بل يحتمل أن تشمل القاعدة فيما لو قال له : ان الطريق غير آمن فلم يذهب ، مما سبب ضرره حتى خسر في تجارته بالبقاء ، وما أشبه ذلك ، لأن العرف يرى أنه الضار وانه الغار .
ومثل أن يصف البنت بالجمال ، فأمهرها بما يمهر البنت الجميلة بينما كانت قبيحة تستحق دون ذلك المهر .
ومثل أن قال له : ان البضاعة تساوي كذا ، وبعد الشراء والتلف ، تبيّن أنّ قيمتها دون ذلك .
ومثل أن شهدوا ان الجراح ديته أكثر ، فتبيّن أقل ، حيث على الشاهد التفاوت ، إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة .
فروع
ولو غرّه اثنان فالخسارة عليهما بالسويّة ، أما لو كان التغرير بالتفاوت بأن كان أحدهما أكثر من الآخر ، فهل يلزم بالتفاوت أو بالتساوي كما ذكروا في