لا ذلك الأمر المتعلق بالكل ، فاختلف طرفا الدور شخصا وان اتحدا نوعا والمناط في استحالة الدور هو الاتحاد الشخصي .
قلت : فعلى هذا يلغو الأمر بالكل ، إذ بعد ما امر بالاجزاء بأسرها والشرائط برمتها على وجه يستفاد منه الجزئية والشرطية فأي حاجة إلى الأمر كما هو واضح لمن تدبر وانصف ، فاما يلزم اللغو واما يلزم الدور - فافهم ما ذكرنا واعرف قدره فلله الحمد والمنة .
قوله « قده » : فليس في شئ منهما - الخ .
اى ليس في شئ من لفظي الصلاة والإعادة دلالة . ويحتمل ان يكون الضمير راجعا إلى الأمر بإعادة الصلاة وسائر الألفاظ .
قوله « قده » أو هو ممتنع .
لأن التكليف لا يتعلق بالممتنع لاشتراط كون المكلف به مقدورا والممتنع غير مقدور .
قوله « قده » : لكن هذا انما يتم - الخ .
وأما إذا كان العمل غير مطلوب على الوجه المنهى عنه قبل النهى ويكون الفرض من النهى الكشف عن عدم مطلوبيته فلا يتم ما ذكر ، إذ يكون اللفظ مستعملا في الفاسد حال النهى .
قوله « قده » : وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال .
لأنه مع كونه اجتماعا للنقيضين بحسب الواقع ومتن الأعيان مستلزم لكون الشيء عدمه ، إذ العلية لا تكون الا بالسنخية والمناسبة وإلّا لكان
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 63
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٦٣