تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
قوله « قده » : ما لم يثبت الاشتهار بحسب الواقع . إذ لو لم يثبت لجاز كونه نادرا بحسب الواقع وان كان كثيرا في الأخبار المأثورة ، فيكون نادرا واقعا ، فلا يكون مجازا مشهورا حتى يقدم ويرجح على الحقيقة أو يتوقف . قوله « قده » : لكن استعمال الأمر في الندب - الخ . لا ينبغي ان يتوهم ان هذا تكرار ، إذ قد ذكر في السابق امر الاقتران بالقرينة وكونها موهنة لأثر الشهرة ، لأن الذي ذكر في السابق هو جعل هذا المجاز المشهور على قسمين : قسم يكون مقترنا بالقرينة ، وقسم يكون مجردا عنها . وهنا ينكر وجود القسم المجرد ، وعلى فرض وجوده فهو نادر لا يجدى الا نادرا لا ينبغي التعرض له . قوله « قده » : ان القرينة قد توجب التردد - الخ . والشاهد عليه فيما نحن فيه من المجاز المشهور هو انه لا ريب في أن المجاز المشهور قد يبلغ من كثرة الاستعمال إلى حد الحقيقة والوضع التخصصي التعيني ، ويصير الحقيقة الأولى مهجورة متروكة ، ولا ريب في أن الضرورة قضت ببطلان الطفرة ، فلا بد ان يكون قبل الوصول إلى هذا الحد بالغا إلى التساوي ، كما أنه قبل البلوغ إلى درجة التساوي يكون احتمال الحقيقة راجحا ، فظهر بطلان انكار التساوي وقال « والتحقيق » - الخ .

[ تنبيهات ]

[ الأول ]

قوله « قده » : فرد من الطلب - الخ . لأنه موجود عيني خارجي ، والموجود في الأعيان لا يكون إلّا الفرد
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 189 | الشيخ أحمد الشيرازي