قوله « قده » : كان مجازا .
لأن اللفظ لم يوضع لهما . فيه : انه حق انه لم يوضع لهما بل وضع لأحدهما ، إلّا انه لم يستعمل فيهما مجتمعا حتى يلزم التجوز المطلق ، لأن المفروض انه استعمل في الموضوع له وفي الغير الموضوع له على ما هو محل النزاع ، فلا يكون الا حقيقة ومجازا .
قوله « قده » : فاطلاقه المنع - الخ .
يعني اطلاق المنع من الاستعمال بالاعتبار المذكور ، اي باعتبار المعنى الحقيقي والمجازي ، بحيث يشمل الاطلاق التثنية والجمع ليس في محله .
وفيه : انه لعله اعتمد في التقييد على ما ذكره في النزاع الماضي السابق .
ويمكن ان يقال أيضا : فرق بين المبحث السابق وما نحن فيه ، حيث إن المجاز لما كان ملزوما لقرينة معاندة للحقيقة على زعمه « قده » لم يجوّز الاستعمال هنا في التثنية والجمع ، بخلاف المبحث السابق حيث لم يكن فيه مجاز ومعاندة - فافهم وتأمل .
[ تنبيه ]
قوله « قده » : يلزمه القول - الخ .
فيه ما سلف ذكره منا من أن اللفظ المفرد غير اللفظ المركب ، فيكون لفظان استعملا في معنيين ولا محذور فيه ، ولا يكون لفظ واحد مستعملا في معنيين .
قوله « قده » : فلجواز ان يكون بطون القرآن - الخ .
مقصوده ان بطون القرآن ليست معان أخر في قبال الظاهر وحياله ، بل تكون هي إياه ، ومراده بعين ارادته لا بإرادة أخرى لا بالذات ولا