هذا لا يوجب الخروج عن محل البحث ، لأن المعنى على سبيل البدلية إذا وقع في سياق النفي أفاد نفي جميع المعاني بعينها ، فاستعمل اللفظ وأريد جميع المعاني لا على البدلية . ولعله لأجل ما ذكرنا قال قدس سره « يوجب بظاهره » فافهم وتأمل فان هنا شيئا .
[ فصل اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ]
قوله « قده » : خروج عن محل البحث .
فيه ما مر من عدم الخروج عنه ، لأن المجازية جاءت من قبل الاستعمال وناحيته لا ان اللفظ استعمل في معنى مجازي - فافهم .
قوله « قده » : غير مستقيم طردا وعكسا .
قد مر أنه مستقيم طرده وعكسه فلا نعيد .
قوله « قده » : لنا ان هذا الاستعمال ليس على الحقيقة قطعا .
ليت شعري ما الفرق بين احتمال الحقيقة واحتمال المجاز ، حيث قطع قدس سره بانتفاء الأول من غير إقامة دليل ، واحتاج في نفي الثاني إلى الدليل ، والملاك وأحد حيث إن المفروض ان اللفظ مستعمل في المعنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازى ، فإذا كان القطع بانتفاء الحقيقة من جهة وجود المجاز فليقطع بانتفاء المجاز من جهة تحقق الحقيقة . والدليل الذي اقامه على المجاز جار في نفي الحقيقة - فافهم .
قوله « قده » : لا يخفى ما فيه .
لا يخفى ما فيه ، لأن مقصود ذلك البعض من أهل التدقيق ليس التأويل في كلام أهل البيان حتى يقال إن ذلك التأويل معيار في