من تعارض الأصلين ووجوب التوقف ، ويكون إلزاما للخصم القائل بعدم مخالفة الاستعمال في أكثر من معنى للأصل وجوازه .
قوله « قده » : فإذا يكون الدليل أعم من المدعى من وجه .
لجريان الدليل في الاثبات المفيد للعموم .
قوله « قده » : وأخص من وجه .
لعدم جريان الدليل في العلم ، حيث إنه لا يفيد العموم وان وقع في سياق النفي .
قوله « قده » : وان كان القول المذكور - الخ .
عطف بحسب المعنى ، فكأنه قدس سره قال : ان كان القول المذكور - اى جواز الاستعمال في أكثر من معنى واحد في النفي الشامل للعلم أيضا - مبنيا على مذهب المشهور المنصور ، وهو كون اللفظ المشترك للمعاني بعينها ، فالمعنى حق .
والتوجيه الذي تعسفه الدافع بأن مقصود المستدل ان المشترك في صلوحه لكل معنى من المعاني على البدلية ، كالنكرة فإذا وقع في سياق النفي أفاد العموم وإلّا يدور مدار التنكير ، باطل حيث إنه خلاف الفرض ، إذا المفروض ان المشترك مدلوله أحد المعاني بعينه ، وان كان القول المذكور مبينا على مذهب السكاكي فالتوجيه وان كان حقا ليس فيه خلف للفرض إلّا ان المبنى باطل ، لأن المشترك موضوع للمعاني بعينها .
مضافا إلى أن هذا بظاهره يوجب الخروج عن محل البحث ، لأن محل النزاع هو إرادة كل واحد واحد من المعاني لا بعنوان البدلية . وفيه : ان
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 111
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١١١