وكل وضع حتى الوضع الذي فرضه المصنف ، فلا محالة يكون الدليل مساويا للمدعى على زعم المستدل .
قوله « قده » : وان كان مشاركا معه في الضعف .
حيث إن لا يتبادر الوحدة ولو على وجه الشرطية والتقييد .
قوله « قده » : فان القائل المذكور ان لم يعتبر الاتحاد المعنوي - الخ .
توضيحه ان القائل المذكور ان لم يعتبر الاتحاد المعنوي في التثنية والجمع كان مجوزا لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية والجمع على نحوين :
« الأول » ان يستعمل لفظ المفرد في أكثر من معنى واحد ويعتبر التعدد المستفاد من التثنية والجمع بالنسبة إلى افراد كل معنى ، ويكون الاتحاد فيهما اتحادا معنويا . « الثاني » ان يستعمل التثنية والجمع ويراد من ارادتهما لفظان في التثنية وألفاظ في الجمع ويراد لكل لفظ معنى ، ويكون الاتحاد فيها اتحادا لفظيا .
وكأن تجويزه أعم من تجويزه صاحب المعالم قدس سره على ما يقتضيه بيان صاحب المعالم حيث قال : لأنهما في قوة تكرير المفرد بالعطف فيجوز اخذه بمعان مختلفه - انتهى كلامه ، حيث إنه صريح في التجويز في النحو الثاني دون الأول ، فلا يكون موافقا للقول المذكور ، فان المدعى للأخص لا يكون موافقا للمدعى للأعم وان اعتبر القائل المذكور الاتحاد المعنوي ، فيكون تجويزه في التثنية والجمع في خصوص النحو الأول للاتحاد المعنوي المعتبر عنده دون النحو الثاني لعدم الاتحاد المذكور ، وتجويز صاحب المعالم قدس سره يكون في النحو الثاني ، وبينهما تباين فكيف تتحقق الموافقة .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 108
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٠٨