قوله « قده » : لورود الاشكال عليه - الخ .
مقصوده - قدس سره - هو أنه لو ترك اعتبار الحيثية في القسم الأخير وهو دلالة الالتزام لصدق حده على القسمين الأولين في الفرض الآني وهو ما إذا كان اللفظ مشتركا بين اللازم والملزوم والمجموع - إذ يصدق على الدلالة المقيدة بكونها دلالة على تمام ما وضع له والدلالة المقيدة بكونها دلالة على جزء ما وضع له أنها دلالة على اللازم ، فيحصل الانتقاض الطردي في حدّ دلالة الالتزام .
قوله « قده » : ولا خفاء في ورود الإشكال عليه - الخ .
فيه : أنه إذا استعمل اللفظ في الجزء مثلا باعتبار وضعه له مثلا لا يصدق عليه حدّ الالتزام ، إذ لا يكون المستعمل فيه تحت تلك الإرادة الاستعمالية لازما . نعم يكون لازما في استعمال آخر ، وذات اللازم في هذا الاستعمال ، فالمغالطة ناشئة من اشتباه العارض بالمعروض وما بالعرض بما بالذات - فافهم .
قوله « قده » : حتى أنهم صرحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث - الخ .
وبناء على كون المقسم هو الدلالة الاستعمالية لا تجتمع الدلالات الثلاث في الصورة المفروضة ، إذ المفروض أن الانسان مثلا لم يستعمل الا في الحيوان الناطق ، فلا تكون المطابقة إلّا إذا استعمل اللفظ في تمام ما وضع له ، ولا التضمن إلا إذا استعمل في جزء ما وضع له ، ولا الالتزام إلّا إذا استعمل في الخارج اللازم .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 204
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٠٤