قوله « قده » : ولو بالتوسع في لفظه .
أي ولو بالتجوز في لفظ اللفظ ، فان اللفظ وان لم يشمل الهيئات وصفا إلّا انه يشملها تجوزا .
قوله « قده » : في وجه .
أي بناء على أنها موضوعة للتركيب لا للمعنى ، وأما بناء على أنها موضوعة للمعنى فلا تخرج عن حد الوضع .
قوله « قده » : فيلزم عدم مطابقة الحد - الخ .
أي يلزم التعريف بالمباين بناء على أن يكون المراد بالدلالة الدلالة الفعلية .
قوله « قده » : ودخول ما ليس منه - الخ .
أي يلزم التعريف بالأعم وعدم كون الحد مانعا ، بناء على أن يكون المراد بالدلالة أعم من القولية والفعلية .
قوله « قده » : ولك أن تقول الظاهر من كون - الخ .
مقصوده أن الدلالة المأخوذة في حد الوضع - وان اخذت دلالة فعلية - اعني الدلالة حال الاستعمال - إلّا انه مع ذلك يخرج التعيين للاستعمال والتعيين للوضع وان كانا للدلالة ، لأن الظاهر من كون التعيين للدلالة الفعلية كونه لها بلا واسطة ، والتعيين للاستعمال والوضع يكون لها بالواسطة ، إذ في الأول يكون التعيين أولا للاستعمال ثم يكون الاستعمال للدلالة ثانيا ، فيكون الاستعمال واسطة لكون التعيين للدلالة ، وفي الثاني يكون التعيين أولا للوضع
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 148
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٤٨