وفيه : انه وان سلم من الاشكال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما كان هو الجنس - إذ لفظ الاستعمال اسم جنس - فلا جرم يكون حمله على الفرد بل على العموم الافرادي خلاف الظاهر .
[ فصل القول في الوضع ]
قوله « قده » : والمراد به هنا - الخ .
يعني ان الظاهر من التعيين - وان كان هو التعيين القصدي - إلّا أن المراد هنا - اي في مقام تعريف الوضع - هو الأعم منه ومن الغير القصدي ، يعني هو أعم من التعيين والتعين . وفيه : ان استعمال التعيين في الأعم استعمال مجازي ، واستعمال الالفاظ المجازية بلا قرينة في التعريف والحدود معيب .
قوله « قده » : بل عن الاتفاق والاصطلاح .
يعني إن العلماء اتفقوا واصطلحوا على استعمال بعض الالفاظ وإرادة مثله ، كما يقال زيد في « ضرب زيد » فاعل ، وحصل من تكرار الاستعمال التعين .
قوله « قده » : فليس فيه تعيين أصلا .
أي لا من قصد ولا من غير قصد . وبعبارة أخرى : لا تعيينا ولا تعينا
قوله « قده » : فإنه ليس بالوضع المصطلح عليه هنا .
وأما في مقام تقسيم الدلالة إلى العقلية والطبعية والوضعية فالوضع أعم من الوضع المتعلق باللفظ والمتعلق بغيره ، لأنهم يقسمون الوضعية إلى اللفظية وغير اللفظية .