تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وفيه : انه وان سلم من الاشكال من جهة اللام إلّا ان الظاهر من الاستعمال لما كان هو الجنس - إذ لفظ الاستعمال اسم جنس - فلا جرم يكون حمله على الفرد بل على العموم الافرادي خلاف الظاهر .

[ فصل القول في الوضع ]

قوله « قده » : والمراد به هنا - الخ . يعني ان الظاهر من التعيين - وان كان هو التعيين القصدي - إلّا أن المراد هنا - اي في مقام تعريف الوضع - هو الأعم منه ومن الغير القصدي ، يعني هو أعم من التعيين والتعين . وفيه : ان استعمال التعيين في الأعم استعمال مجازي ، واستعمال الالفاظ المجازية بلا قرينة في التعريف والحدود معيب . قوله « قده » : بل عن الاتفاق والاصطلاح . يعني إن العلماء اتفقوا واصطلحوا على استعمال بعض الالفاظ وإرادة مثله ، كما يقال زيد في « ضرب زيد » فاعل ، وحصل من تكرار الاستعمال التعين . قوله « قده » : فليس فيه تعيين أصلا . أي لا من قصد ولا من غير قصد . وبعبارة أخرى : لا تعيينا ولا تعينا قوله « قده » : فإنه ليس بالوضع المصطلح عليه هنا . وأما في مقام تقسيم الدلالة إلى العقلية والطبعية والوضعية فالوضع أعم من الوضع المتعلق باللفظ والمتعلق بغيره ، لأنهم يقسمون الوضعية إلى اللفظية وغير اللفظية .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 147 | الشيخ أحمد الشيرازي