قوله « قده » : ولو فسرت القواعد بالأمور الكلية - الخ .
يعني لو فسرت القواعد بالأمور الكلية فلا تخرج الحدود بقيد القواعد لأن الحدود أمور كلية فتكون خارجة مع مباحث التصورات بقيد الأحكام أيضا ، فالضمير في قوله « معها » راجع إلى مباحث التصورات ، إلّا انه يلزم استدراك قوله أيضا ، إلّا ان يراد به كما خرج بقيد القواعد العلم بالجزئيات . ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الأحكام ، وتكون كلمة « مع » بمعني الباء .
قوله « قده » : كبعض العلوم الرياضية .
يعني الهيئة التي هي قسم من الأقسام الأربعة للعلم الرياضي ، أي الهيئة والحساب والموسيقى والهندسة .
قوله « قده » : ثم الكلام في الاختصاص .
ما مر من أن كثيرا من مسائل هذا العلم مما يستدل به في علمي أصول الدين والأخلاق ، بل قد يستدل فيه به فكيف يتم دعوى الاختصاص ؟
اللهم إلّا ان يقال : لما كان لعلم الفقه مزيد حاجة إلى هذا العلم بل هو الغرض الداعي إلى تدوينه نزل ذلك منزلة الاختصاص .
قوله « قده » : لأنا نقول غاية ما في الباب - الخ .
منع للملازمة في القضية الشرطية ، وهي قول القائل « وإلّا لكان المستنبط بعض تلك الأحكام » إذ بيان الملازمة هو أن تلك القواعد الفقهية لو كانت داخلة في الاحكام أيضا كدخولها في القواعد الممهدة لزم أن
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 110
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١١٠