تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
ليرجّح به في الفروع . الثاني : في مرتبة هذا المرجّح بالنسبة إلى المرجّحات السابقة . فنقول أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات . نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة . فهو يسقطه عن الحجّيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين .
شرح
بتدوين شروط سائر المرجّحات ( ليرجّح به ) أي : بالقياس ( في الفروع ) كما يرجّحون فيه بسائر المرجّحات ، وذلك على غرار ما فعله العامّة بالنسبة إلى القياس .

[ الثاني في مرتبة هذا المرجّح الخارجي بالنسبة إلى المرجّحات السابقة ]

( الثاني : في مرتبة هذا المرجّح ) الخارجي ( بالنسبة إلى المرجّحات السابقة ) من المرجّح الدلالي ، والمرجّح الصدوري ، والمرجّح من جهة الصدور ( فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ) كالجمع بين العامّ والخاص ، والمطلق والمقيّد ، والظاهر والأظهر ، أو الظاهر والنصّ ( فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على جميع المرجّحات ) السندية وجهة الصدور وغيرهما . ( نعم ، لو بلغ المرجّح الخارجي إلى حيث يوهن الأرجح دلالة ) كما إذا كان هناك عام وخاص ، أو مطلق ومقيّد ، فالخاص الذي هو أرجح دلالة يخصّص العامّ ، وكذلك المقيّد يقيّد المطلق ، لكن لو كان المشهور قد عملوا بالعام والمطلق من غير اعتناء بالخاص والمقيّد ، ممّا يرى الفقيه انّ عملهم موهن لهذا الخاص والمقيّد ( فهو ) أي : هذا المرجّح الخارجي حينئذ ( يسقطه ) أي : يسقط الأرجح دلالة ( عن الحجيّة ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين ) . وإنّما يسقط هذا المرجّح الخارجي الأرجح دلالة كالخاص والمقيّد