على الاستحباب والكراهة .
وقد يظهر من بعض ، الفرق بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب والنصّ في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ، حيث قال ، بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب ، والنص في الاستحباب :
شرح
على الاستحباب والكراهة ) فيما إذا كان هناك خبر يدلّ على الاستحباب نصّا وخبر آخر ظاهره الوجوب ، أو كان هناك خبر يدلّ على الكراهة نصّا وخبر آخر ظاهره التحريم ، فانّه يجب أن يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب ، وما ظاهره التحريم على الكراهة ، فإذا قال - مثلا - : أكرم زيدا ، وقال : لا بأس بترك إكرام زيد ، فانّ لا بأس بترك اكرام زيد نصّ في الجواز ، فيوجب حمل اكرام زيدا الظاهر في الوجوب عليه فيكون اكرامه مستحبّا ، وكذلك إذا قال : لا تكرم زيدا ، وقال : لا بأس باكرامه ، فانّ لا بأس باكرامه نصّ في الجواز ، فيوجب حمل لا تكرم زيدا الظاهر في الحرمة عليه ، فيكون إكرامه مكروها ، لكن بعض المحدّثين قال : إنّ أمثال هذا الجمع غير صحيح ، لأنّ لم يرد في النصوص التصريح به .
( و ) منها : ما ( قد يظهر من بعض : الفرق بين العام والخاص ، والظاهر في الوجوب ) أو الحرمة ( والنصّ في الاستحباب ) أو الكراهة ( وما يتلوهما في قرب التوجيه ) بالجمع بينهما مثل : « اغتسل للجمعة » و « ينبغي غسل الجمعة » ( وبين غيرهما ممّا كان تأويل الظاهر فيه بعيدا ) فأقرّ بصحّة الجمع الدلالي فيما عدا الأخير الذي يكون التأويل بعيدا فيه ( حيث قال ، بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العامّ والخاصّ ، والظاهر في الوجوب ، والنصّ في الاستحباب ) أو الظاهر