لكنّ الظاهر : أنّ المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل ، بل يشمل كلامه الصورتين الأخيرتين فراجع .
نعم ، يحتمل ذلك في عبارة التذكرة .
ثمّ إنّ
شرح
هذا ( لكنّ الظاهر ) المستفاد من العبارة هو : ( أنّ المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل ) الذي له طرف واحد ( بل يشمل كلامه ) أي : كلام المحقق بعدم جريان أصل الصحة ( الصورتين الأخيرتين ) أيضا ، وهما : ما إذا كان الشك في ركن آخر من العقد كأحد العوضين ، وما إذا كان الشك في أهلية أحد طرفي العقد ، وهاتان الصورتان يشتركان في كونهما ذا طرفين ، وفي أنهما من الشك في الأركان ، وقد قال المحقق بعدم جريان أصل الصحة لو كان الشك في الأركان ( فراجع ) كلام المحقق لتعرف أنّه يشمل حتى هاتين الصورتين .
( نعم ، يحتمل ذلك ) أي : إرادة خصوص الصورة الأولى ذي الطرف الواحد فقط ( في عبارة التذكرة ) للعلامة ، فان عبارته المتقدمة صالحة للحمل على الصورة الأولى فحسب ، وهي : صورة دعوى الضامن الصغر - مثلا - مع عدم إذن من المديون ، ولا قبول من الغريم ، دون الصورتين الأخيرتين ، وذلك لأنه رحمه اللّه لم يقيّد - كما قيد المحقق - ظهور حال المسلم في الصحة بصورة استكمال الأركان ، حتى تشمل عبارته الصورتين الأخيرتين أيضا .
( ثمّ إنّ ) تقييد المحقق ظهور حال المسلم بصورة استكمال الأركان ، وحصره تقديم قول مدعي الصحة بصورة الاختلاف والشك في الشرط المفسد ، يرجع إلى ابطال أصالة الصحة رأسا ، وذلك لأنّ تقديم قول منكر الشرط المفسد وان كان نتيجته الصحة ، إلّا انه ليس لأن الأصل الصحة ، بل لان الشرط صحيحا كان