ومما ذكرنا يظهر : أنّ ما ارتكب بعض ممن تأخّر : من التزام عموم الغير وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية - ضعيف جدا ، لأنّ الظاهر : أنّ القيد وارد في مقام التحديد .
والظاهر : أنّ التحديد بذلك توطئة للقاعدة ، وهي بمنزلة
شرح
( و ) كيف كان : فإنه ( مما ذكرنا ) : من انّ الصدر ظاهر في التحديد ، وان التحديد ظاهر في مقام التمهيد للذيل ( يظهر : أنّ ما ارتكب بعض ممن تأخّر : من التزام عموم الغير ) للتجاوز وان لم يدخل في غيره ، وكفاية التجاوز إلى كل غير ، لقوله عليه السّلام في بيان قاعدة كلية : « كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره ، فليمض عليه » « 1 » ( وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام ) من عموم الغير ( بمفهوم الرواية ) اي : بمفهوم القيد المذكور في صحيحة إسماعيل حيث قال عليه السّلام : « بعد ما قام » عقيب قوله : « وان شك في السجود » فان الغير الذي يعتبر الدخول فيه يشمل بعمومه النهوض من السجود إلى القيام ، ومفهوم القيد مخرج له من العموم ، فان هذا الذي توهّمه بعض من تأخر بنظر المصنّف ( ضعيف جدا ) .
وإنّما هو بنظر المصنّف ضعيف جدا ( لأنّ الظاهر : أنّ القيد وارد في مقام التحديد ) .
( والظاهر : أنّ التحديد بذلك ) اي : « بالقيام » في مثال الشك في السجود ( توطئة للقاعدة ) اي : لقاعدة التجاوز المذكورة في آخر الصحيحة ( وهي بمنزلة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ب 23 ح 60 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 318 ب 13 ح 8071 ، دعائم الاسلام : ج 1 ص 189 ( بالمعنى ) .