في الغاء الشك في الشرط ، بل لا بد من الفراغ عنه ، لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبليّة .
نعم ، ربما يدّعى في مثل الوضوء أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة ، لا عند كلّ جزء .
ومن هنا : قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء ، ممّا يكون محلّ
شرح
في الغاء الشك في الشرط ) فإذا شك في أثناء الظهر بأنه هل توضأ للصلاة بعد ان كان محدثا أو لم يتوضأ ؟ لا يصح له اتمام الصلاة ( بل لا بد من الفراغ عنه ) اي :
عن المشروط مثل : ان يفرغ عن الظهر فيحكم بصحته وانه قد أتى به متطهرا لقاعدة الفراغ .
وإنّما يشترط الفراغ من المشروط ( لأنّ نسبة الشرط ) وهي الطهارة فيما نحن فيه ( إلى جميع أجزاء المشروط ) وهي الصلاة في المثال ( نسبة واحدة ) وهي الشرطية ( وتجاوز محلّه ) اي : محل الشرط عند الشك في الأثناء إنّما هو ( باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبليّة ) وحيث إنه ليس بمحرز فلا بد من ابطال الصلاة والتطهر للاتيان بها من أولها ثانية .
( نعم ) هنا قول آخر يقول بالتفصيل بين الشرط المتقدّم والشرط المقارن وهو انه : ( ربما يدّعى في مثل الوضوء ) الذي هو شرط متقدّم للصلاة ( أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة ، لا عند كلّ جزء ) فإذا دخل في الصلاة فهو من الشك بعد تجاوز المحل ، فيبنى معه على الوضوء في بقية الصلاة .
( ومن هنا ) اي : من حيث تحقق التجاوز عن محل الشرط المتقدّم بسبب الدخول في الصلاة ( قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء ، ممّا يكون محلّ