فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية ، ولا فرق بين الوضوء وغيره » ، انتهى .
وتبعه بعض من تأخّر عنه ، واستقرب في مقام آخر : إجراء الغاء الشك في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات .
وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب
شرح
عقلية صدّقها الشارع ، وحينئذ ( فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها ) حدثية وخبثية ، والحدثية غسلا كان أم وضوءا أم تيمما ( والاستقرار ) وهو الطمأنينة ( ونحوها ) من الشروط ( بعد الدخول في الغاية ، و ) هي هنا الصلاة علما بأنه ( لا فرق بين الوضوء وغيره » ) من الشروط .
( انتهى ) كلام كاشف الغطاء ( وتبعه ) اي : تبع كاشف الغطاء في جعل حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء من عدم الالتفات ( بعض من تأخّر عنه ) كما يحكى عن الشيخ مهدي النوري في حاشيته على كشف الغطاء .
( واستقرب ) الشيخ كاشف الغطاء أيضا ، ولكن ( في مقام آخر : إجراء الغاء الشك في الشرط ) حتى ( بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات ) كالصلاة ، فإنه لا يلتفت إلى الشك في شيء من شروطها حتى بالنسبة إلى الصلاة والثانية ، فإذا شك - مثلا - بعد صلاة الظهر في أنه هل كان متوضئا أم لا ؟ أجرى قاعدة الفراغ وحكم بصحة صلاة الظهر وكان له ان يأتي بصلاة العصر بدون ان يجدّد الوضوء .
ثم قال المصنّف : ( وما أبعد ما بينه ) اي : ما بين الشيخ كاشف الغطاء القائل بالغاء الشك في الشرط حتى للصلاة الثانية ( وبين ما ذكره بعض الأصحاب )