تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فيستصحب . والحاصل : أنّ الاستصحاب في الملزومات محتاج إليه على كلّ تقدير . الرابع : أنّ المستفاد من الأخبار : عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبّبي . بيان ذلك : أنّ الإمام عليه السّلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق في صحيحة زرارة بمجرّد كونه متيقّنا سابقا غير متيقّن الارتفاع في اللاحق .
شرح
فيستصحب ) الحكم بعده . ( والحاصل : أنّ ) استصحاب الموضوع لازم ، وذلك إمّا لأنه لا حاجة بعد ذلك إلى استصحاب الحكم كما نقوله نحن ، وإمّا لأن استصحاب الموضوع شرط لاستصحاب الحكم كما يقوله المتوهّم ، فان ( الاستصحاب في الملزومات ) كحياة الزوج ( محتاج إليه على كلّ تقدير ) سواء قلنا بأن استصحاب الموضوع يغني عن استصحاب الأثر ، أم قلنا : بأن استصحاب الموضوع شرط لاستصحاب الأثر ، فالوجه الثالث من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي إذن غير تام . ( الرابع ) من وجوه تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي هو : ( أنّ المستفاد من الأخبار : عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد الشك المسبّبي ) وإنّما الاعتبار باليقين السابق في الشك السببي فقط ( بيان ذلك : ان الإمام عليه السّلام علّل وجوب البناء على الوضوء السابق ) الذي شك فيه لاحقا بسبب الخفقة ، كما ( في صحيحة زرارة « 1 » ) علّله ( بمجرّد كونه متيقّنا سابقا ) من وضوئه ( غير متيقّن الارتفاع في ) الحال ( اللاحق ) فان حكمه عليه السّلام بأن الخفقة
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 8 ب 1 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 245 ب 1 ح 631 .