لها ، وهو مشكوك فيه .
فلا بدّ من استصحاب الموضوع ، إمّا ليترتّب عليه تلك الآثار ، فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها المتوقّفة على بقاء الموضوع يقينا ، كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ؛ وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ، كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا : من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب ،
شرح
لها ، وهو ) أي : موضوع وجوب النفقة الذي هو حياة الزوج هنا ( مشكوك فيه ) لغيبة الزوج - مثلا - طويلا بحيث شك وكيله في حياته ، فإنه لا يعقل هنا اثبات الحكم بدون احراز الموضوع .
وعليه : ( فلا بدّ من استصحاب الموضوع ) الذي هو حياة الزوج ، وذلك ( إمّا ليترتّب عليه ) أي : على استصحاب الموضوع ( تلك الآثار ) الشرعية : من وجوب نفقة زوجته ، وحرمة تزوّجها بشخص آخر ، وحرمة تقسيم ماله بين ورثته ، وغير ذلك ترتّبا تلقائيا ، يعني : ( فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها ) أي :
نفس تلك الآثار الشرعية ( المتوقّفة ) تلك الآثار ( على بقاء الموضوع يقينا ) ولو تعبديا ( كما حقّقنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع ) حيث قلنا : بأنّه يكفي استصحاب الموضوع في ترتيب الآثار عليه بلا حاجة إلى استصحاب كل أثر أثر .
( وإمّا لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار ) والشرط فيها هو بقاء الموضوع ، فلا بدّ من احرازه ولو بالاستصحاب ، ثم الحمل عليه ، ففي المثال نستصحب حياة الزوج شرطا لاستصحاب وجوب النفقة ، وحرمة تزوج امرأته ، وحرمة تقسيم ماله بين ورثته ، وغير ذلك ( كما توهّمه بعض فيما قدّمناه سابقا :
من أنّ بعضهم تخيّل أنّ موضوع المستصحب يحرز بالاستصحاب ،