تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
في قضية جزئية ، كما إذا علم لأجل العلم الاجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو : أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة . وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأثر العادي ، كالمثالين
شرح
في قضية جزئية ، كما إذا علم لأجل العلم الاجمالي الحاصل بموت زيد أو عمرو : أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ) ملازم لموت زيد ، ومن الواضح : ان هذه الملازمة ليست لعلاقة الكلي وجزئية ، ولا غير ذلك ، بل الملازمة اتفاقية ناشئة عن العلم الاجمالي الخارجي . وعليه : فان مراد المصنّف من اللزوم الاتفاقي هو : المقارنة الاتفاقية ، فلا يستشكل عليه : بان اللزوم والاتفاق متقابلان لا يصدق أحدهما على الآخر ، وإذا كان مراده ذلك فلا تناقض في قوله المزبور وبين ان يكون اللزوم اتفاقيا ، في قضية جزئية . ويؤكد إرادة المصنّف المقارنة الاتفاقية من اللزوم الاتفاقي قوله : ( ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقي من دون ملازمة ) بينهما ، فإذا استصحبنا حياة زيد في المثال ، فإنه لا يثبت ما اتفق عدم انفكاكه عنه من موت عمرو ، وذلك لما عرفت : من أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية والعرفية والعادية ناهيك عن المقارنات الاتفاقية . الخامس : ( وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأثر العادي ، كالمثالين ) السابقين حيث كان المقصود في المثال الأوّل وهو استصحاب عدم الرطوبة : إثبات الاحتراق وهو تمام الأثر العادي الموجب للضمان ، في المثال