تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أو قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة ، المثبت لكون الدم الموجود حيضا ، بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة ، حيض شرعا ، وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتصاف الأجزاء
شرح
الثاني وهو استصحاب حياة زيد : إثبات موت عمرو وهو تمام الأثر العقلي الاتفاقي الموجب لتقسيم ماله - مثلا - . السادس : ( أو ) يثبت بالمستصحب ( قيد له عدمي أو وجودي ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت القتل الذي هو ) قيد وجودي أي : ( إزهاق الحياة ) . مثلا : إذا كان زيد ملفوفا بثوب ، فضربه عمرو ضربة بالسيف فقدّه نصفين ، ثم شككنا في أنه هل كان ميتا قبل الضربة حتى لا يلزم على زيد دية القتل أو القصاص مثلا ، أو انه قتل بتلك الضربة حتى يلزمه الدية أو القصاص ؟ فان الموت معلوم لكن قيده وهو : ان الموت مستند إلى ضربة عمرو أم لا ، فمشكوك ، والدية أو القصاص إنّما يترتبان على الموت بازهاق عمرو لروحه ، فيراد باستصحاب الحياة إثبات ذلك . ( وكاستصحاب عدم الاستحاضة ، المثبت لكون الدم الموجود حيضا ) لأن الدم موجود وجدانا وقيده العدمي وهو : عدم كونه استحاضة مشكوك ، ويراد إثبات هذا العدم باستصحاب عدم وجود الاستحاضة سابقا وذلك ( بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة ، حيض شرعا ) فيما إذا لم يكن دم بكارة أو جرح أو ما أشبه ذلك . ( وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت ) هذا العدم ( لا تصاف الأجزاء