تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل ، وبقاء الثاني بعد صيرورته جمادا . ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين ، وقد تقدّم حكم العرف ببقاء كرّية ما كان كرّا سابقا ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذّر بعضها
شرح
يصير جمادا وليس بحيوان ، ومعه ( فلا معنى لصدق ارتفاع الأوّل ، و ) هو الطهارة في الانسان ، لأنه ليس ارتفاعا بحسب التدقيق بل قد حدث موضوع جديد بالموت ، كما لا معنى لصدق ( بقاء الثاني ) اي : النجاسة في الكلب ، لأنه ليس بقاء لها ( بعد صيرورته جمادا ) وخروجه بالموت عن الحيوانية ، بل هو من باب انتفاء الموضوع الأول وحدوث موضوع جديد للنجاسة بحسب التدقيق . ( ونحوه ) اي : نحو المثال السابق وحكم العرف فيه ( حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين ) فان العرف يرى الموضوع في المثال هو هذا الموجود الخارجي الباقي بعد الموت أيضا ، فإذا شك في بقاء الزوجية بعد الموت يجري الاستصحاب فيترتب عليه الأثر ، كجواز النظر واللمس ، امّا عدم جواز الوطي ، فللاجماع ونحوه ، كما أن جواز التزوج بأختها والخامسة فمن باب الدليل . والحاصل : ان الميزان في كل موارد الاستصحاب التي هي من هذا القبيل هو : حكم العرف بالبقاء ( وقد تقدّم ) من المصنّف بعض الأمثلة على ذلك مثل ( حكم العرف ببقاء كرّية ما كان كرّا سابقا ) بعد ان اخذ منه بعض الماء ممّا شك في كريته . ( و ) مثل حكم العرف ببقاء ( وجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها ) كما في تعذّر السورة بالنسبة إلى الصلاة - مثلا - حيث يرى العرف ان ناقص