تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
نعم ، يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها . ثم لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع ، كفى في عدم جريان الاستصحاب ، الشك في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا .
شرح
هل له دخل في خيار الغبن - مثلا - حتى يكون في الآن الأول فقط ، أو ليس له دخل حتى يجري في الآن الثاني أيضا ؟ فإنه مع هذا الشك الذي هو من جهة مدخلية الزمان يجري الاستصحاب أيضا . وعليه : فان الاستصحاب في الحكم الشرعي يجري في هذه الموارد الثلاثة التي هي من الشك في الرافع فقط ، ولا يجري في موارد الشك في المقتضي ، وذلك لحصول تغيّر في الموضوع فيها - ولو في الجملة - ممّا لا يرى العرف الموضوع باقيا ، مثل : زوال التغيّر في الماء ، ومثل : وجدان الماء في المتيمّم ، وما أشبه ذلك من موارد الشك في المقتضي . ( نعم ، يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها ) اي : سواء كان من الشك في الرافع أم من الشك في المقتضي ، وذلك لا حراز الموضوع في الأمور الخارجية فإذا شككنا - مثلا - في حياة زيد نستصحب حياته ، سواء شككنا في حياته لاحتمال انقضاء استعداده بان كان استعداده الجسمي والروحي لخمسين سنة فقط ممّا هو شك في المقتضي ، أم لاحتمال طرو رافع من قتل أو غرق ، أو سقوط من شاهق ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا هو شك في الرافع وذلك لاحراز الموضوع فيها . ( ثم لو لم يعلم مدخليّة القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب ، الشك ) والشك هنا فاعل كفى يعني : يكفينا لعدم الاستصحاب ، الشك ( في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصّلا ) عند قول المصنّف قبل أسطر :