تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أو كان اللازم العقلي من اللوازم الخفيّة جرى فيه ما تقدّم ذكره . وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزّمان ، كالمثال المتقدّم . فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم
شرح
ولكن لو نذر التصدّق بدينار في أول جمعة من ولادتها وجب عليه التصدق من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وذلك لأنها سواء ولدت يوم الخميس أم يوم الجمعة ، فهو أول جمعة من ولادتها . هذا ، ان قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الاخبار ، فان مثبتاته على ما عرفت ليست بحجة . ( نعم ، لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن ) العقلائي ( أو كان اللازم العقلي ) المترتب على المستصحب ( من اللوازم الخفيّة ) بحيث يرى العرف لخفاء الواسطة ترتب الحكم الشرعي على نفس المستصحب كما لو رأى الأثر المترتّب على تأخّر حدوث الموت إلى يوم الجمعة مترتبا على عدم حدوث الموت يوم الخميس ، وكذا في مثال الولادة ( جرى فيه ما تقدّم ذكره ) من حجّية الاستصحاب وان كان مثبتا . هذا مجمل الكلام في المقام ( وتحقيق المقام وتوضيحه : أنّ تأخّر الحادث قد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله من أجزاء الزّمان ، كالمثال المتقدّم ) بأن لم نعلم هل الموت أو الولادة حصلا في يوم الخميس أو يوم الجمعة ؟ ( فيقال : الأصل عدم موت زيد قبل الجمعة ، فيترتّب عليه جميع أحكام ذلك العدم ) في يوم الخميس :