لاستصحاب العدم ، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان وكونه أزيد .
والمفروض تسليم حكم الشارع : بأنّ المتيقن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق .
وما ذكره قدّس سرّه : من أنّ الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال ، كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس مدفوع : بأنّ ذلك أيضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ، مهمل
شرح
لاستصحاب العدم ) الأزلي ، بل الوجودي فقط : يعني يلزم استصحاب الوجوب إلى ما بعد زوال الجمعة .
وإنّما لا مجال لاستصحاب العدم الأزلي هنا ( لأنّه إذا انقلب العدم ) الأزلي ( إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان ) كنهار الجمعة حتى الزوال ( وكونه أزيد ) بأن يكون إلى المغرب - مثلا - مما يشمل بعد الظهر أيضا ( والمفروض تسليم ) حجية الاستصحاب وهو : ( حكم الشارع : بأنّ المتيقن في زمان لا بدّ من إبقائه ) في زمان الشك ( فلا وجه لاعتبار العدم السابق ) الأزلي بالنسبة إلى ما بعد الظهر ، بل لا بد من استصحاب الوجوب الذي كان قبل الظهر .
هذا ( وما ذكره قدّس سرّه : من أنّ الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال ، كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ) فيجتمع ما بعد الظهر شك ويقينان متعارضان ( مدفوع : بأنّ ذلك ) أي : الشك في يوم الخميس قبل اليقين بوجوب الجلوس وان كان متصلا باليقين بالعدم إلّا انه ( أيضا حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ، مهمل ) لا أثر له ، فالشك مرتفع ، وذلك