وغروب الشمس ، وذهاب الحمرة وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها .
فالأولى التمسك في هذا المقام
شرح
حتى يحلّ عليه ؟ فإنه يستصحب عدم طلوع الفجر ، ولازمه بقاء الليل وجواز الاتيان بالمفطرات .
( و ) مثل ( غروب الشمس ، وذهاب الحمرة ) فإنه إذا شك في النهار بأنه هل غربت الشمس وذلك إذا قلنا بان غروب الشمس هو ميزان الافطار والصلاة ، أو انه هل ذهبت الحمرة وذلك إذا قلنا بان ذهاب الحمرة هو الميزان كما هو المشهور عند الشيعة ؟ فإنه يستصحب عدم الغروب ، وعدم ذهاب الحمرة ، ويلزمه بقاء النهار وحرمة الاتيان بالمفطرات .
( و ) مثل ( عدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها ) فان القمر إذا ابتعد عن الشمس زهاء اثنتي عشرة درجة وقع فيه النور وصار قابلا للرؤية وبه يدخل الشهر الجديد ، فإذا شككنا في أنه هل وصل القمر إلى هذه الدرجة أم لا ؟ فالأصل عدم وصوله إليها ، مما لازمه بقاء الشهر السابق وعدم دخول الشهر اللاحق ، وهذا يجري في كل الشهور ، لا خصوص شهر رمضان وشوال وذي الحجة .
وكذلك لو شككنا في أن القمر هل وصل إلى درجة المحاق ، حيث يكره الزواج فيه ، أم لا حتى لا يكون الزواج مكروها ؟ .
هذا ، وقد تقدّم من المصنّف في التنبيه السابق : ان استصحاب الأمر العدمي المقارن للوجودات المتعاقبة المتجدّدة خال عن الاشكال .
وكيف كان : فبعد كون استصحاب الزمان يحتاج إلى التوجيه وانه مثبت على ما عرفت ( فالأولى التمسك في هذا المقام ) أي : مقام ترتيب الأحكام السابقة